ظاهرة في الوجه الأوّل ، وهو توجّه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته ، فانّهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم ، لأن الجاهل كالعامد ، وأنّ التحريم لا يتوقف على العلم به ، ولو لا توجّه النهي اليه حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان ،
______________________________________________________
(ظاهرة في الوجه الأوّل ، وهو توجّه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته) أي : حين المخالفة.
ولكن ربّما يقال : بأنهم يقصدون : كون العقاب حال العمل ، لا ان الخطاب حال العمل.
وكيف كان : فكلام المشهور يخالف كلام صاحب المدارك ، فليس النزاع بينهما لفظيا ، وإنّما هو نزاع معنوي.
ثم استدل المصنّف على ظهور كلمات المشهور في الوجه الأوّل بقوله : (فانّهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم) أي : بحرمة الغصب ، وذلك (لأن الجاهل كالعامد ، وانّ التحريم لا يتوقف على العلم به) أي : بالتحريم ، فان التحريم ان توقف على العلم به لزم الدور ، وذلك لأن العلم إنّما هو بعد التحريم ، فكيف يؤخذ في موضوع التحريم؟.
وعلى هذا : فالحرام مطلق سواء علم المكلّف به أم لم يعلم به ، وإذا كان حراما توجه النهي اليه فكان فاسدا ، لأن الحرام المنهي عنه لا يتقرب به إلى الله كما قال : (ولو لا توجّه النهي اليه) أي : إلى من يصلي في المغصوب جاهلا (حين المخالفة ، لم يكن وجه للبطلان).
لكن يمكن أن يقال : ان البطلان هنا ليس لذلك ، بل لفقد الشرط الواقعي حيث