مضافا إلى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتله إلّا بعد مدة بمجرّد الرمي.
وإن أرادوا استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة ، فهو حسن لا محيص عنه.
هذا ، ولكن بعض كلماتهم
______________________________________________________
المسألة بقوله : (مضافا إلى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتله إلّا بعد مدة) فاذا رماه مثلا هذه الساعة فأصابه السهم بعد ساعة فقتله ، فانه يحسن مؤاخذته (بمجرّد الرّمي).
ولكن فيه ما قد عرفت : من ان لهذا الكلام كله لوازم لا يلتزم بها أحد ، كما مثلنا له بسقي السم وغيره.
وأشار إلى الوجه الثاني بقوله : (وان أرادوا) أي : المشهور : (استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة) كما استظهره المصنّف من كلام صاحب المدارك (فهو حسن لا محيص عنه) لكنك قد عرفت ما فيه.
إذن : فاللازم أن نقول هنا بما قالوه في غير هذا الموضع : من ان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان كان ينافيه خطابا ، فان من يلقي نفسه من شاهق لا يخاطب حين السقوط : بأن لا تقتل نفسك ، لخروجه من اختياره وقدرته لكنه إذا مات عوقب على انه قتل نفسه ، فالعقاب على القتل وقت القتل لا قبله حال المقدمة.
والحاصل : ان المصنّف يحاول بتوجيهه هذا : التوفيق بين المشهور وبين صاحب المدارك ، وذلك بأن يجعل النزاع بينهما لفظيا ، وهذا ما لم يرتضه المصنّف نفسه ، ولهذا قال : (هذا ، ولكن بعض كلماتهم) أي : كلمات المشهور