فان أرادوا الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا قبلها لعدم تحقق معصيته.
ففيه : أنّ لا وجه لترقّب حضور زمان المخالفة لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لأجل ترك المقدمة
______________________________________________________
أشار المصنّف إلى الوجه الأوّل بقول : (فان أرادوا الاستحقاق على المخالفة : وقت المخالفة لا قبلها) بأن لم يكن الاستحقاق من حين ترك التعلم ، وذلك (لعدم تحقق معصيته) حين ترك التعلم لأن المفروض عدم الوجوب النفسي للمتعلم ، فلا يكون في ترك التعلم عقاب ، فاذا ترك تعلم حكم العصير العنبي يوم الجمعة ، وشربه يوم السبت ـ مثلا ـ فاتفق حرمته واقعا ، فقد وقعت المخالفة يوم السبت فكيف يعاقب عليها يوم الجمعة؟ فيجب أن يكون الاستحقاق يوم السبت أيضا.
(ففيه : انّ لا وجه لترقّب حضور زمان المخالفة) وذلك (لصيرورة الفعل) من الاتيان بالواجب أو ترك الحرام ـ مثلا ـ (مستحيل الوقوع) من حين ترك التعلم ، وذلك (لأجل ترك المقدمة) فان التعلم مقدمة للعمل ومن ترك المقدمة استحال عليه فعل ذي المقدمة.
وعليه ، فان المصنّف رحمهالله يرى لزوم كون العقاب على المخالفة لو اتفقت ، لكن لا وقت المخالفة وإنّما وقت ترك المقدمة وهي : التعلم ، فاذا لم يتعلم حكم العصير ـ مثلا ـ يوم الجمعة وشربه يوم السبت فاتفق حرمته عوقب على شربه من يوم الجمعة حيث لم يتعلم ، لا من يوم السبت حيث شربه ، وهكذا نظيره من مسألة الحج وغيره.
هذا كله هو كلي المطلب عند المصنّف ، وقد استدل له ببعض صغريات