وحينئذ : فان أراد المشهور توجّه النهي إلى الغافل حين زمان غفلته ، فلا ريب في قبحه.
وإن أرادوا استحقاق العقاب على المخالفة وإن لم يتوجّه اليه نهي وقت المخالفة :
______________________________________________________
الحج في أيام الحج ، فيكون ، مستحقا للعقاب من حين ترك السفر في شهر رجب دون أن يتوقف على حضور شهر الحج وأيامه.
أقول : وفي كلام المصنّف هذا ما لا يخفى ، لأن لازمه : ان من يسقي السم لانسان يجرّ اليه الموت بعد سنة ، ان تحكم الآن على الساقي بالقتل ، وهذا ما لا يمكن الالتزام به ، لأنه لم يمت المسموم بعد ، فكيف يجزى ساقيه جزاء القاتل؟.
وعلى فرض موت الساقي قبل موت المسقي ، فهل يعاقب الله الساقي حين موته عقاب القاتل والحال انه لم يمت المسقي بعد؟ أو هل يجوز ضرب عنق الساقي قصاصا والمسقي بعد في قيد الحياة؟.
(وحينئذ) أي : حين استظهر المصنّف ما ذكره والمسقي في توجيه كلام صاحب المدارك ، اعترض على المشهور القائلين بكون العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم بقوله :
(فان أراد المشهور) القائلون بأن العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم (توجّه النهي إلى الغافل حين زمان غفلته ، فلا ريب في قبحه) إذ الغافل لا يمكن أن يخاطب من قبل الحكيم بشيء.
(وان أرادوا استحقاق العقاب على المخالفة) من حين المخالفة (وان لم يتوجّه اليه نهي وقت المخالفة) لأنه كان وقت المخالفة غافلا ، ونهي الغافل قبح ، فان كان مراد المشهور هذا ، فهو يتصور على وجهين :