وإمكان تعلّق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه ، لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر
______________________________________________________
وعليه : فالفرق بينهما حينئذ هو : ان الغافل عن حرمة الغصب الذي ترك التعلم ، تصبح صلاته مبغوضة ولهذا تفسد ، وليس كذلك المتوسط عمدا في أرض مغصوبة ، فانه مأمور بالخروج الآن ، فلا مبغوضية لصلاته بعد أمر الشارع له بالخروج ، ولذا تصح صلاته.
إذن : فالفرق هو : تحقق المبغوضية وعدمها ، حيث لا تتحقق المبغوضية بالنسبة لمن يخرج من الغصب ، بينما هي متحققة بالنسبة لمن لم يتعلم حكم الغصب ، ولذلك تبطل صلاته كما قال :
(وإمكان تعلّق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته) كالصلاة في الغصب ، فان الشارع يكره الغصب (مع بقاء الحكم الواقعي) للغصب (بالنسبة إليه) أي : الغافل عن حرمة الغصب ، فانه وان لم يتوجه إليه الحكم فعلا كغفلته ، إلّا انه باق في حقه.
وإنّما يكون الحكم الواقعي باقيا في حقه (لبقاء الاختيار فيه) حيث ان الغافل قادر على ترك الغصب والصلاة في مكان مباح ـ مثلا ـ وليس مضطرا إلى الغصب كاضطرار المتوسط في الأرض المغصوبة حيث انه مجبور على الغصب بقي أم خرج.
(و) لأجل (عدم ترخيص الشارع للفعل) أي : للغصب بالنسبة إلى الغافل (في مرحلة الظاهر) لأن ترخيص الشارع ، إنّما يكون مع الاضطرار إلى الغصب ، والغافل ليس مضطرا إلى الغصب حتى يكون مرخّصا فيه.