بخلاف المتوسط ، فانّه يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج ، كالطلب الفعلي لتركه ، لعدم التمكّن من ترك الغصب.
______________________________________________________
(بخلاف المتوسط) في أرض غصبية عالما عامدا (فانّه) قد رخّص الشارع في خروجه ، بل أمر به من باب أمره بالأهم ، فان الشارع يرى إن بقائه في الغصب أسوأ من خروجه منه ، فيأمره بالخروج ليكون المحذور أقل ، ولذلك (يقبح منه) أي : من المولى (تعلق الكراهة الواقعية بالخروج ، كالطلب الفعلي لتركه) أي : لترك الخروج ، فانه كما يقبح تعلق الكراهة بالخروج ، كذلك يقبح النهي عن الخروج ، فالمولى لا يطلب الخروج ولا يطلب عدم الخروج منه.
وإنّما لا يكره المولى خروجه ، ولا يطلب منه ترك الخروج (لعدم التمكّن) بالنسبة للمتوسط أرضا مغصوبة (من ترك الغصب) لأنه مبتلى بالغصب على كل حال ، سواء بقي أم خرج ، لكن حيث ان خروجه أقل محذورا ، لا يكره المولى خروجه ، وحينئذ لا تكون صلاته مكروهة ، وإذا لم تكن صلاته مكروهة كانت مأمورا بها.
فتحصّل من كل ذلك : ان الفرق بين الغافل الذي ترك التعلم وصلّى في الغصب حيث تبطل صلاته على المشهور ، والمتوسط أرضا مغصوبة عمدا الذي صلّى في حال الخروج حيث تصح صلاته عند المشهور ، هو : ان صلاة الأوّل مكروهة للمولى ، وصلاة الثاني ليست مكروهة للمولى ، والفارق الآخر : ان الأوّل ليس مضطرا ، بينما الثاني مضطرا.
ثم ان المشهور قالوا : ان صلاة من لا يعلم بموضوع الغصب صحيحة ، وصلاة من لا يعلم بحكم الغصب ، إذا كان جاهلا مقصرا باطلة ، ووجه هذا الفرق هو : ان الجاهل بالموضوع ليس مكلفا بالفحص عن الموضوع ، بينما الجاهل بالحكم