وممّا ذكرنا : من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب وإن فرض فيه الحرمة الواقعيّة.
نعم ، يبقى الاشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصّر ،
______________________________________________________
مكلّف بالفحص عن الحكم.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (وممّا ذكرنا : من عدم الترخيص) في الغافل المقصّر (يظهر الفرق بين جاهل الحكم) الذي قصّر في تحصيل الحكم (وجاهل الموضوع) الذي لم يفحص عن الموضوع ، فان الجاهل بالموضوع هو (المحكوم بصحة عبادته مع الغصب وان فرض فيه الحرمة الواقعيّة) وذلك لعدم تنجزّ الحرمة في حقه وان كان مقصّرا ، دون الجاهل بالحكم عن تقصير ، فانه هو المحكوم ببطلان عبادته مع الغصب لتنجّز الحرمة عليه.
والفارق : ما ذكرناه : من ان الشارع لم يرخّص في ترك الفحص عن الحكم ، بينما رخّص في ترك الفحص عن الموضوع.
والحاصل : ان الجاهل بالحكم ان كان مقصرا فصلاته باطلة ، اما الجاهل بالحكم قاصرا ، أو الجاهل بالموضوع قاصرا ، أو مقصرا ، فصلاته صحيحة.
(نعم ، يبقى الاشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصّر) فقد اختلفوا في الناسي ، فبعض قال : بأن ناسي الموضوع أو حكم قصورا تصح صلاته لرفع النسيان ، امّا ناسي الموضوع تقصيرا بأن لم يتحفظ على ان هذه الدار غصب ـ مثلا ـ حتى نسي الموضوع ، أو ناسي الحكم تقصيرا بأن لم يتحفّظ على ان الغصب حرام حتى نسي الحكم ، فبين قائل بالبطلان فيهما لأنه متصرف في الغصب ، وبين قائل بالصحة فيهما لاطلاق رفع النسيان.