قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل الى الرسائل [ ج ١٠ ]

236/400
*

وللتأمّل في حكم عبادته مجال ، بل تأمل بعضهم في ناسي الموضوع ، لعدم الترخيص الشرعي من جهة الغفلة ، فافهم.

______________________________________________________

هذا (وللتأمّل في حكم عبادته) أي : عبادة الناسي (مجال) واسع في انها هل تصح مطلقا ، أو تبطل مطلقا ، أو يفرق بين القاصر والمقصر ، بالصحة في القاصر ، والبطلان في المقصر؟ فقد تأمل فيه بعض كما قال :

(بل تأمل بعضهم في ناسي الموضوع ، لعدم الترخيص الشرعي من جهة الغفلة) فان الجاهل بالموضوع كما عرفت : لا حكم له ، لأن الشارع لم يأمره بالفحص ، بخلاف الغافل عن الموضوع الذي علم ثم غفل ، فانه قصّر في عدم الحفظ ، ولهذا يمكن أن تكون صلاته باطلة.

(فافهم) فان ناسي الموضوع أولى بالصحة من ناسي الحكم ، فاذا قلنا بشمول رفع النسيان لناسي الحكم وصحّحنا صلاته ، فالأولى ان نقول بصحة صلاة ناسي الموضوع أيضا.

ولا يخفى : ان الكلام في هذه المقامات طويل جدا ، وذكر تمامه ينافي الشرح ، لذلك نكله إلى محله من الفقه ، غير أنا نذكر هنا كلام المحقق الأردبيلي ، وصاحب المدارك ، ليظهر لمن يريد التدبّر ما ذا أرادا من كلامهما؟ فقد قال المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد :

«واعلم أيضا ان سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ـ مثلا ـ هو النهي عن الصلاة فيها ، المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير ، وان النهي مفسد للعبادة ، فلا تبطل صلاة المضطر ، ولا الناسي ، ولا الجاهل ، لعدم النهي حين الفعل ، ولأن الناسي في سعة ما لا يعلمون وان كان في الواقع مقصّرا ومعاقبا على التقصير ، ولعل قول المصنّف : وان جهل إلى آخره المراد به : عدم علمه بالبطلان ،