دون الأخير أنّه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف الموقتة التي لا تتنجّز على المكلّف إلّا بعد دخول أوقاتها.
______________________________________________________
غفلته (دون الأخير) أي : كون العقاب على ترك ذي المقدمة ، لكن حين ترك المقدمة من غير انتظار ظهور زمان المخالفة (انّه يلزم حينئذ) أي : حين إرادتهم الوجه الأخير (عدم العقاب في التكاليف الموقتة التي لا تتنجّز على المكلّف إلّا بعد دخول أوقاتها) كالتكليف بالصلاة في أوقات خاصة حيث قال تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (١) وفي الحديث : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (٢).
وهكذا بالنسبة إلى التكاليف المشروطة بالاستطاعة كالحج مثلا.
وعليه : فان المشهور ان لم يساووا بين العالم والجاهل في توجه الخطاب اليهما حتى يلزم عقابهما معا ، لزم عدم العقاب في التكاليف المشروطة والموقتة التي لا تتنجز على المكلّف إلّا بعد حصول شرطها ووقتها ، مع ان العقاب ثابت فيهما إجماعا ، إذ لا خلاف في ان الغافل المقصّر التارك للموقتات كالحج والصلاة ـ مثلا ـ مستحق للعقاب ، واستحقاقه للعقاب يتم على الوجه الأوّل وهو توجه التكليف إلى الغافل ، لا على الوجه الأخير ، وهو عدم توجه التكليف إلى الغافل.
وإنّما يتم على الوجه الأوّل دون الأخير ، لأنه حين الالتفات إلى هذه التكاليف التي لم يدخل وقتها ، لم يكن مكلفا بها حتى يعاقب عليها ، وبعد دخول وقتها لم يكن ملتفتا إليها ، فلا يتوجه إليه التكليف حتى يعاقب على مخالفتها كما قال :
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٧٨.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٤ ح ٩٨١ وج ٢ ص ٢٠٣ ب ١٤ ح ١٩٢٩ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٤٠ ب ٢٣ ح ٤.