فاذا فرض غفلة المكلّف عند الاستطاعة عن تكليف الحج ، والمفروض أنه لا تكليف قبلها ، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا.
أمّا حين الالتفات إلى امتثال تكليف الحج ، فلعدم التكليف به لفقد الاستطاعة ، وأمّا بعد الاستطاعة فلفقد الالتفات وحصول الغفلة ، وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.
______________________________________________________
(فاذا فرض غفلة المكلّف عند الاستطاعة عن تكليف الحج ، والمفروض انه لا تكليف قبلها) أي قبل الاستطاعة (فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا) أي : إطلاقا لا قبل الوقت ولا بعد الوقت.
(أمّا حين الالتفات إلى امتثال تكليف الحج ، فلعدم التكليف به ، لفقد الاستطاعة) قبل أيام الموسم وحضور أشهر الحج.
(وامّا بعد الاستطاعة) بأن دخل الموسم وحضر أشهر الحج (فلفقد الالتفات وحصول الغفلة) حينها ؛ والغافل لم يكن مكلفا ، فلم يكن معاقبا عليه.
(وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها) كقبل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر وبعده ، وكقبل الفجر بالنسبة إلى الصوم وبعده ، فانه قبل الوقت لا تكليف ، وبعد الوقت لا التفات ، فلا عقاب في كلا الصورتين.
وعليه : فاذا أراد المشهور الوجه الأوّل : صحّ العقاب على المخالفة ، وامّا إذا أراد المشهور الوجه الأخير : فاللازم أن يقولوا باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع في التكاليف المطلقة فقط ، دون المشروطة والموقتة لأن الواقع في المشروط والموقت لم يتنجز على المكلّف كي يعاقب عليه ، لا قبل الشرط والوقت ، ولا بعد الشرط والوقت.
أمّا قبل تحقق الشرط ودخول الوقت فواضح ، لأنه لا تكليف حيث لم يدخل