أو فاسدا ، ولو ترتب عليه أثرا قبل الانكشاف ، فحكمه في العقاب ما تقدّم من كونه مراعى بمخالفة الواقع كما إذا وطأها ، فانّ العقاب عليه مراعى.
______________________________________________________
عليه أثر الصحة من حين الذبح (أو فاسدا) فانه يترتب عليه أثر الفساد من حين الذبح أيضا.
إذن : فالعبرة بمعاملة الجاهل ـ في نفسها لا بملاحظة الأثر المترتب عليها ـ من حيث الحكم الوضعي : الصحة والفساد هو : مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها له ، فان طابقته صحت ، وإلّا فلا.
هذا حكم المعاملة في نفسها ، اما حكمها بالنسبة إلى الأثر المترتب عليها ، فالكلام يقع فيه من جهتين : جهة حكمه التكليفي ، وجهة حكمه الوضعي. اما جهة حكمه التكليفي فهو ما أشار إليه بقوله :
(ولو ترتب عليه) أي : على معاملة الجاهل (أثرا قبل الانكشاف) أي : قبل انكشاف صحة المعاملة وفسادها ، وذلك بأن تصرف فيها ـ مثلا ـ (فحكمه) التكليفي من حيث الحرمة وعدمها يعني : (في العقاب) وعدمه هو : (ما تقدّم) في المبحث السابق عند بيان الحكم التكليفي لعمل الجاهل : (من كونه مراعى بمخالفة الواقع) فان كان مخالفا للواقع كان حراما وعوقب عليه ، وإلّا فلا.
أما مثال ذلك فهو : (كما إذا وطأها) أي : المرأة التي عقد عليها بالفارسية ، أو أكل من لحم الذبيحة التي ذبحت بفري ودجيها ، أو تطهر بالكرّ الذي قدر مائه سبعة وعشرون شبرا ، أو ما أشبه ذلك (فانّ العقاب عليه مراعى) بمخالفة الواقع ، فان كان مخالفا للواقع ومن دون حجة شرعية عوقب عليه ، وإلّا بان كان له حجة شرعية من اجتهاد أو تقليد ، أو كان مطابقا للواقع فلا يعاقب عليه.