ولمّا لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية إلى الواقعية ، فالسبب والشرط والمانع في حقّنا هي الحقائق الظاهرية.
ومن البديهيات التي انعقد عليها الاجماع بل الضرورة : أنّ ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص ، فان ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجّسه عند واحد دون غيره ، وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد الفارسي للتمليك ، أو الزوجيّة.
______________________________________________________
يخالفه ، فاذا طابق الواقع كان قد أدرك الواقع وان خالفه كان معذورا.
هذا (ولمّا لم يكن لنا سبيل في المسائل الاجتهادية) أو الاصول العملية (إلى الواقعية) التي هي ثابتة في اللوح المحفوظ (فالسبب والشرط والمانع) والقاطع (في حقّنا هي الحقائق الظاهرية) التي يؤدي اليها نظر المجتهد من الأدلة الاجتهادية ، أو الاصول العملية.
(ومن البديهيات التي انعقد عليها الاجماع بل الضرورة : انّ ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص) المجتهدين ، وذلك حسب اختلافهم في الاجتهاد.
مثلا : (فان ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجّسه عند واحد) من المجتهدين (دون غيره) لأن بعضهم يرى عدم انفعال الماء القليل.
(وكذا قطع الحلقوم) وحده في الذبح سبب (للتذكية) عند بعض ، بينما البعض الآخر يرى وجوب قطع الأوداج الأربعة.
(و) كذا (العقد الفارسي للتمليك ، أو الزوجيّة) تمليكا في المعاملات وزوجية في النكاح ، يصح عند بعض المجتهدين دون بعض ، فان بعض المجتهدين يرى اشتراط العربية في ذلك.