ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين ، حيث أطال الكلام في تفصيل ذكره ـ بعد مقدمة هي :
أنّ العقود والايقاعات ، بل كلّ ما جعله الشارع سببا ، لها حقائق واقعية هي ما قرّره الشارع أولا ، وحقايق ظاهرية هي ما يظنّه المجتهد أنّه ما وضعه الشارع ، وهي قد تطابق الواقعية وقد تخالفها.
______________________________________________________
وسيذكر المصنّف ان هذه الأسباب الشرعية كالامور الواقعية غير المجعولة في عدم توقف تأثيرها على قيام طريق علمي أو ظني حجة عليها ، فكما ان النار تحرق سواء علم بها الانسان أم لا ، كذلك العقد الصحيح يؤثر أثره سواء علم الانسان بصحته أم لا.
(ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين) وهو النراقي قدسسره في كتابه المناهج (حيث أطال الكلام في تفصيل ذكره) هناك بين الجاهل المركب والجاهل البسيط ، وبين العقد والذبح ، وذلك (بعد مقدمة هي) كالتالي :
(انّ العقود والايقاعات بل كلّ ما جعله الشارع سببا) كسببية الذبح لحل اللحم ، وحيازة المباح للتملك ـ مثلا ـ (لها حقائق واقعية هي : ما قرّره الشارع أولا) وبالذات مثل : جعل الشارع حيازة المباح سببا للملك ، والاعراض عن الشيء سببا للخروج عن الملك ، وما أشبه ذلك (وحقايق ظاهرية هي : ما يظنّه المجتهد) ظنا حجة على (انّه ما وضعه الشارع) كما إذا ظن المجتهد بأن العقد الفارسي سبب للحلية ، وان عشر رضعات سبب لانتشار الحرمة.
إذن : فالأسباب الشرعية لها حقائق واقعية ، وحقائق ظاهرية (وهي) أي : الظاهرية (قد تطابق الواقعية وقد تخالفها) فنظر المجتهد قد يطابق الواقع وقد