والوضعي ، فاذا لحقه العلم ، أو الظن الاجتهادي أو التقليد كان هذا الطريق كاشفا حقيقيا أو جعليا عن حاله حين الصدور ، فيعمل بمقتضى ما انكشف ، بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد :
______________________________________________________
في حلية المرأة ـ استحق العقاب ، وإلّا فلا.
(و) باق أيضا على حكمه الواقعي (الوضعي) من الصحة وعدمها ، فاذا أوقع معاملة في الخارج وكانت صحيحة واقعا ترتب عليها الأثر ، وإلّا فلا ، فالفعل الصادر من الجاهل لا يتغير ، بل يبقى على ما هو عليه واقعا من حيث الحرمة والحلية ، والصحة والفساد.
هذا بالنسبة إلى ما صدر من الجاهل غير المجتهد ولا المقلد من حيث الحكم الواقعي تكليفا ووضعا ، واما بالنسبة إلى ما يلحقه من الانكشاف ، فحكمه كما قال : (فاذا لحقه العلم ، أو الظن الاجتهادي ، أو التقليد) أو الظن الانسدادي (كان هذا الطريق كاشفا حقيقيا) فيما إذا كان علما (أو جعليا) فيما إذا كان دليلا شرعيا معتبرا ، سواء في الأحكام أم في الموضوعات ، فانه يكشف على كل تقدير (عن حاله حين الصدور).
وإنّما يكشف عن حاله من حين صدوره لا من حين الانكشاف ، لأن ذلك هو مقتضى الطريقية لما عرفت : من ان أدلة الطرق المجعولة إنّما هي كالعلم حجّة من باب الطريقية ، لا من باب السببية (فيعمل بمقتضى ما انكشف) له من الخلاف أو الوفاق من حين صدوره.
هذا هو بالنسبة إلى الجاهل الذي لم يجتهد ولم يقلد ، واما بالنسبة إلى المجتهد أو المقلد فيما صدر عنهما ، فكما قال : (بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد :