أنّ الفعل الصادر من المجتهد أو المقلّد أيضا باق على حكمه الواقعي ، فاذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق كان كاشفا عن حاله حين الصدور ، فيعمل بمقتضى ما انكشف
______________________________________________________
انّ الفعل الصادر من المجتهد أو المقلّد أيضا) لا يغير الواقع ، بل هو (باق على حكمه الواقعي) فاذا اجتهد ، أو قلد مجتهدا يرى حرمة من ارتضعت معه عشر رضعات وكانت في الواقع حلالا عليه بقيت على حليتها ، أو يرى انها تحلّ له وكانت في الواقع حراما عليه بقيت على حرمتها ، وإلى غير ذلك.
نعم ، هنا إشكال وهو : انه لو فرض عدم انكشاف الواقع إطلاقا ، فما هي فائدة الواقع حتى يحكم به الشارع؟.
والجواب عنه : بأنه ينكشف في زمان الحجة عجل الله تعالى فرجه.
هذا الجواب يرد عليه : بأن الحكم إذن ينفع في زمانه ، فلما ذا جعل في زماننا؟.
اللهم إلّا أن يقال : انه لا يوجد هناك حكم بحيث لا ينكشف إلّا في زمان الحجة إطلاقا ، وحينئذ يرد عليه : انه إذا خفي الحكم في زمان المفيد ـ مثلا ـ وانكشف في زمان المحقق ، فأية فائدة لتشريع هذا الحكم في زمان المفيد وجعله حكما واقعيا له؟.
وكيف كان : فان الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد يكون باقيا على ما له من الحكم واقعا (فاذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق كان) الاجتهاد اللاحق (كاشفا عن حاله) أي : حال الفعل (حين الصدور ، فيعمل بمقتضى ما انكشف) له من حين الصدور ، فانه كما على الجاهل ان يعمل بمقتضى ما انكشف له من حين الصدور كذلك على المجتهد والمقلد العمل بمقتضى ما انكشف له من حين الصدور.