خلافا لجماعة ، حيث تخيّلوا : أنّ الفعل الصادر عن الاجتهاد أو التقليد إذا كان مبنيا على الدوام واستمرار الآثار ، كالزوجيّة ، والملكية ، لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق ، وتمام الكلام في محلّه.
وربما يتوهّم : الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشكّ في ترتب الأثر على ما يوقعه فلا يتأتى منه قصد الانشاء في العقود والايقاعات.
وفيه : أنّ قصد الانشاء إنّما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة ،
______________________________________________________
مثلا : إذا كان الواقع حلية الذبيحة التي ذبحت بفري ودجيها فقط ، وكان الاجتهاد الأوّل على الحرمة ، ثم تبدل اجتهاده إلى الحلية ، كشف الاجتهاد الثاني عن الحلية من حين الذبح لا من حين الاجتهاد الثاني.
(خلافا لجماعة حيث تخيّلوا : انّ الفعل الصادر عن الاجتهاد أو التقليد إذا كان مبنيا على الدوام واستمرار الآثار ، كالزوجيّة ، والملكية) والوقفية ، والاباحة ، والحرمة ، وما أشبه ذلك ، قالوا : بأنه (لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق).
لكنّك قد عرفت : ان قول هؤلاء الجماعة هو مقتضى القاعدة ، وهو الذي جرت عليه سيرة المتشرعة بالنسبة إلى القضايا السابقة ، اما بالنسبة إلى القضايا اللاحقة فيلزم عليه العمل وفق الاجتهاد الثاني (وتمام الكلام في محلّه) من بحث الاجتهاد والتقليد.
هذا (وربما يتوهّم : الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشكّ) الذي يعترضه من غير فرق بين العقد والايقاع ، فان الجاهل يشك (في ترتب الأثر على ما يوقعه) من عقد أو إيقاع (فلا يتأتى منه قصد الانشاء في العقود والايقاعات) وحيث لا يتأتى منه قصد الانشاء يكون عقده وإيقاعه باطلا.
(وفيه : انّ قصد الانشاء إنّما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة) يعني :