وهو : الانتقال في البيع ، والزوجية في النكاح ، وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا ، فضلا عن الشك فيه ، ألا ترى أنّ الناس يقصدون التمليك في القمار ، وبيع المغصوب ، وغيرهما من البيوع الفاسدة.
وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع انكشافها بعد العقد ، بين شكّه في الصحة حين صدورها وبين قطعه بفسادها ، فافهم ،
______________________________________________________
إنّ الجاهل يعتبره هكذا ، فانه بمجرد تحقق مضمون العقد يحصل المراد من قصد الانشاء (وهو : الانتقال في البيع ، والزوجية في النكاح) والحرية في العتق ، والتملك في حيازة المباح ، وما أشبه ذلك (وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشك فيه) أو الظن بعدمه.
(ألا ترى) كشاهد لما ذكرناه : من حصول القصد حتى مع القطع بالفساد (انّ الناس يقصدون التمليك في القمار ، وبيع المغصوب ، وغيرهما من البيوع الفاسدة) فلا يصح أن يقال : انهم لا يقصدون التمليك وما أشبه بمعنى : انه لا يتمشى منهم قصد الانشاء ، بل يتمشى منهم ذلك إلّا ان إنشائهم في غير موقعه ، فيكون كانسان ليس له الاعتبار فيعتبر ورقا خاصا دينارا ـ مثلا ـ فانه إنشاء لكنه لا ينطبق على الخارج ، لا انه لم يكن إنشاء.
(وممّا ذكرنا) فيما سبق : من انّ الفعل الصادر من الجاهل يكون باقيا على حكمه الواقعي بلا تغيير (يظهر : انّه لا فرق في صحة معاملة الجاهل) الذي ليس بمجتهد ولا بمقلد (مع انكشافها) أي : انكشاف صحة المعاملة (بعد العقد ، بين شكّه في الصحة حين صدورها ، وبين قطعه بفسادها) أو ظنه بأحدهما.
(فافهم) ولعله إشارة إلى ما ذكرناه : من عدم وجود فائدة للحكم الواقعي الذي لم ينكشف أصلا ، فان الحكيم لا يحكم بشيء ليس له تأثير في الخارج ، أو إشارة