فيعاقب ، ولو عكس الأمر لم يعاقب ، أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص فيعاقب في صورة العكس دون الأصل ، أو يكفي مخالفة أحدهما فيعاقب في الصورتين
______________________________________________________
ففي هذه الصور فيكون معاقبا كما قال : (فيعاقب) هذا الجاهل الشارب لهذا العصير على شربه ، لأنّ العبرة في الحرمة بالواقع ، وقد فرض انه خالف الواقع واما موافقة الطريق فليس بمهم.
(ولو عكس الأمر) بأن كان العصير حلالا في الواقع واقتضى الخبر حرمة العصير (لم يعاقب) الجاهل على شربه ، لأنه قد وافق الواقع في عمله واما مخالفة الطريق فليس بمهم.
(أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص) أي : لا بالواقع الأولي ، فانه ان كان العبرة بالطريق الشرعي مع غض النظر عن الواقع الأولي ، ففي هذه الصورة يكون حكمه كما قال : (فيعاقب في صورة العكس) أي : في صورة كون العصير حلالا في الواقع وحراما بحسب الطريق ، لأن الجاهل بشربه هذا قد خالف الطريق واما موافقة الواقع فلا عبرة به.
(دون الأصل) فانه لا يعاقب على شربه في صورة كون العصير حراما في الواقع وحلالا بحسب الطريق ، لأنه كان حسب هذا الاحتمال مكلفا باتباع الطريق ، والطريق دلّ على الحلية فلا عبرة بمخالفة الواقع.
(أو يكفي) في عقاب الجاهل (مخالفة أحدهما) من الواقع أو الطريق (فيعاقب في الصورتين) أي : في صورة كون العصير حراما في الواقع وان كان حلالا في الظاهر ، وفي صورة كون العصير حراما في الظاهر وان كان حلالا في الواقع ، نعم ، لو فرض موافقة الظاهر مع الواقع في الحلية فحينئذ لا يعاقب على شربه.