لو صرّح الشارع بأن حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنّه لا حكم لنسيان السورة ـ مثلا ـ وجب حمله ، تصحيحا للكلام ، على رفع الاعادة وإن لم يكن أثرا شرعيا ، فافهم.
______________________________________________________
مثلا : (لو صرّح الشارع : بأن حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنّه لا حكم لنسيان السورة ـ مثلا ـ) أو قال : ان جهل الجزء الفلاني مرفوع ، أو غير ذلك (وجب حمله) أي : حمل الرفع (تصحيحا للكلام) الصادر من الشارع حتى لا يكون بلا فائدة (على رفع الاعادة وإن لم يكن أثرا شرعيا) له.
وعليه : فإنّ هناك فرقا بين دليل الرفع العام القائل : «رفع عن امتي النسيان» وذلك بناء على رفع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة ، وبين دليل الرفع الخاصّ القائل : رفع نسيان السورة مثلا ، وذلك من جهة دعوى ظهور الدليل العام وكذا أخبار الاستصحاب في خصوص الآثار الشرعية ، دون الآثار العقلية والعادية ، ودون الآثار الشرعية مع الواسطة.
بخلاف الدليل الخاص الوارد في مورد لا أثر للرفع فيه إلّا الأثر الشرعي مع الواسطة ، فانه يتعيّن إرادته بدلالة الاقتضاء ، ففرق بين الدليلين : العام والخاص ، ولذلك يحمل العام على رفع الآثار الشرعية فقط لانه المتبادر منه ، ويحمل الخاص على رفع الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي لانّه لو لم نحمله على ذلك لزم لغوية الكلام.
(فافهم) فانه لا فرق بين دليل الرفع العام والخاص في رفع جميع الآثار : الشرعية وغير الشرعية ، المترتبة مع الواسطة أو بلا واسطة.