وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشك في الجزئية بأنّ أصالة عدم الجزئية ، لا يثبت بها ما يترتب عليه من كون المأمور به هو الأقلّ ، لأنّه لازم غير شرعيّ ، أمّا رفع الجزئية الثابتة بالنبويّ فيثبت به كون المأمور به هو الأقل.
وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له
______________________________________________________
هذا (وزعم بعض المعاصرين) وهو صاحب الفصول (الفرق بينهما) أي : بين الاستصحاب ، وحديث الرفع ، وذلك باثبات الاستصحاب الآثار الشرعية فقط ونفي دليل الرفع جميع الآثار (حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشك في الجزئية بأنّ) الشك هل يقتضي البراءة عن الجزء المشكوك ، أو ان الأمر يقتضي الاشتغال؟ قال : ان الاستصحاب وهو (أصالة عدم الجزئية ، لا يثبت بها ما يترتب عليه) أي : على هذا العدم (من كون المأمور به هو الأقلّ ، لانّه لازم غير شرعيّ) أي : انه لازم عقلي لعدم وجوب الأكثر ، فهو من نفي الضد لاثبات ضده الآخر ، وهو أمر عقلي فلا يثبت بالاستصحاب.
وقال : (أمّا رفع الجزئية الثابتة بالنبويّ) وهو لازم غير شرعي ، فانه إذا شككنا في ان السورة هل هي جزء الصلاة أم لا؟ ورفعنا جزئيتها ، بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع ... ما لا يعلمون» (١) (فيثبت به) ما يترتب عليه : من (كون المأمور به هو الأقل) وهي ـ مثلا ـ الاجزاء التسعة الباقية للصلاة.
(وذكر في وجه الفرق) بين الاستصحاب والنبوي (ما لا يصلح له) أي :
__________________
(١) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.