الثالث : ما ذكره كاشف الغطاء رحمهالله من أنّ التكليف بالاتمام مترتب على معصيته للشارع بترك القصر ، فقد كلّفه بالقصر والاتمام على تقدير معصيته في التكليف بالقصر.
______________________________________________________
مكان الاتيان بالماء العذب ، فانه مسقط له لكنه معاقب عليه.
وأمّا (الثالث) من الأجوبة التي دفع بها إشكال التضاد وهو ما ذكره المصنّف بقوله : وامّا بمنع التنافي بينهما فهو (ما ذكره كاشف الغطاء رحمهالله) والمحقق الكركي ، وسلطان العلماء ، وغيرهم (من أنّ التكليف بالاتمام مترتب على معصيته للشارع بترك القصر).
ولا يخفى : ان تقرير الترتب في المقام يكون على ما قالوا عبارة عن : ان وجوب كل من القصر والتمام غير جائز إذا كان على وجه التقارن بأن يوجبهما الشارع متقارنين ، وجائز إذا كان على وجه الترتب بأن يكون التكليف بالاتمام مترتبا على معصيته بالقصر ، فانه لا يمتنع عند العقل ان يقول المولى الحكيم لعبده أوجبت عليك الحضور في المدرسة ولكن لو عصيتني فيه أوجبت عليك الحضور في المسجد ، فان الأمر الثاني لا يناقض الأمر الأوّل بل هو مترتب على مخالفة الأمر الأوّل كما قال : (فقد كلّفه) الشارع أولا (بالقصر) حيث قال سبحانه : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (١) (و) بعد عصيانه للقصر كلفه وأوجب عليه (الاتمام) فالأمر بالاتمام مترتب (على تقدير معصيته في التكليف بالقصر) وكذلك يكون الحال بالنسبة إلى الجهر والاخفات.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ١٠١.