ويردّ هذا الوجه : أن الظاهر من الأدلة : كون المأتيّ به مأمورا به في حقه ، مثل قوله عليهالسلام : في الجهر والاخفات : «تمت صلاته» ، ونحو ذلك.
والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب يمنع عدم وجوب البدل ، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعي وثبوت الأمر بالبدل ، فتأمّل.
______________________________________________________
(ويردّ هذا الوجه : ان الظاهر من الأدلة : كون المأتيّ به مأمورا به في حقه) وليس المأتي به مجرد المسقط حتى يكون كالماء الاجاج الذي مثّلنا له بإسقاطه الاتيان بالماء العذب ، وأمّا الأدلة : فهي (مثل قوله عليهالسلام : في الجهر والاخفات :
تمت صلاته (١) ، ونحو ذلك) فان ظاهر تمت : انه مأمور به لا انه مجرد المسقط ، وإلّا كان الامام عليه الصلاة والسلام يقول : سقط عنه التكليف وما أشبه ذلك ، فلا يرتفع إذن إشكال الجمع بين الضدين ، لأنه مأمور بالقصر ومأمور بالتمام في وقت واحد.
هذا (والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب يمنع عدم وجوب البدل ، بل الظاهر في تلك الموارد : سقوط الأمر الواقعي وثبوت الأمر بالبدل) فالكبرى الكلية عبارة عن ان وجوب البدل مسقط لوجوب المبدل ، لكن المقام ليس من هذه الكبرى ، لأن الاتمام على الوجه الثاني من أجوبة دفع إشكال التضاد ليس بواجب ومع ذلك يسقط الواجب الذي هو القصر.
(فتأمّل) ولعله إشارة إلى ان الكبرى ليست تامة ، إذ من الممكن إسقاط غير الواجب للواجب ، كما في مثال الوضوء قبل الوقت فانه مسقط للوضوء بعد الوقت ، ومن الممكن إسقاط الحرام للواجب ، كما في مثال الاتيان بالماء الأجاج
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٦٢ ب ٤٣ ح ٩٣ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٨٦ ب ٢٦ ح ٧٤١٢.