منع تعلّق الأمر بالمأتي به والتزام أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب ، فان قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع.
نعم ، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب ، فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد ، كما في آخر الوقت ، حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.
______________________________________________________
وأمّا بمنع تعلقه بالمأتي به يعني : (منع تعلّق الأمر بالمأتي به) فالتمام في السفر لا أمر به إطلاقا ، (والتزام انّ غير الواجب مسقط عن الواجب) فهو لا بأس به (فان قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع).
وإنّما نلتزم بذلك لأنه من الممكن ان يكون غير الواجب مسقطا عن الواجب كالوضوء قبل الوقت حيث انه يسقط الواجب الذي هو الوضوء بعد الوقت ، فوجوب القصر منجّز على الجاهل المقصّر وهو مؤاخذ به ، لكن الاتمام مسقط للاعادة أو القضاء مع انه لم يكن مأمورا به ، فلا يلزم حينئذ الأمر بالضدين.
(نعم) كون التمام مسقطا للاعادة أو القضاء إنّما يصح إذا أتى به قبل تضيّق الوقت ، وامّا إذا أتى به عند تضيّق الوقت كان فعل التمام مضادا لفعل القصر المأمور به واقعا ، والمفروض : ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فيكون التمام حراما باطلا لأنه عبادة منهي عنها ، والحرام الباطل لا يكون مسقطا.
وعليه : فانه (قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب ، فيحرم) هذا الذي هو غير واجب ، وذلك (بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد) ومثال تفويته يكون (كما في آخر الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر) وكذلك بالنسبة إلى الجهر والاخفات في آخر الوقت حيث يستلزم فعل الجهر فوت الاخفات ، وفعل الاخفات فوت الجهر.