حتى يجتمع مع فرض الأمر بالاتمام.
لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور ، حيث انّ الظاهر منهم كما تقدّم : بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل.
ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب ، إذ لو لا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان.
والثاني :
______________________________________________________
أي : بالقصر (حتى يجتمع مع فرض الأمر بالاتمام) ويكون هناك أمر بالضدين : أمر بالقصر ، وأمر بالاتمام ، وبواحد من هذه الوجوه الأربعة يتم التخلص من إشكال اجتماع الضدين.
(لكن هذا كله) أي : كل الوجوه الأربعة التي ذكرناها في وجه الجواب الأوّل لدفع إشكال التضاد يكون (خلاف ظاهر المشهور ، حيث انّ الظاهر منهم كما تقدّم : بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل) المقصّر بينما قال الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة بعدم التكليف بالقصر أصلا ، والوجوه الثلاثة الأخر منها بعدم التكليف المنجّز وهو يخالف قول المشهور.
إذن : فالمشهور كيف يجمعون بين التكليف بالقصر والتكليف بالتمام وهو يقولون ببقاء التكليف المنجّز واقعا؟ (ولذا) أي : لأجل قولهم ببقاء التكليف الواقعي (يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب ، إذ لو لا النهي حين الصلاة) نهيا واقعيا منجّزا (لم يكن وجه للبطلان) وان كان يمكن أن يكون وجهه : عدم وجود الشرط كما لو جهل المتوضّئ نجاسة الماء ، فهو ليس منهيا عنه مع ان صلاته باطلة.
(والثاني) من الأجوبة التي دفع بها إشكال التضاد هو ما ذكره المصنّف بقوله :