بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم ، فلا يجب عليه القصر ، لغفلته عنه.
نعم ، يعاقب على عدم إزالة الغفلة ، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه.
وإمّا من جهة تسليم تكليفه بالواقع ، إلّا أنّ الخطاب بالواقع ينقطع عنه الغفلة لقبح خطاب العاجز ، وان كان العجز بسوء اختياره ، فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر ، لكنه ليس مأمورا به
______________________________________________________
بالواقع ، وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم) فالعلم شرط تنجز التكليف ، إلّا انه معاقب من جهة ترك التعلم (فلا يجب عليه القصر) فعلا ، وذلك (لغفلته عنه) أي : عن القصر.
(نعم ، يعاقب على عدم إزالة الغفلة ، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه) القائلين بأن العقاب على ترك التعلم ، لا على ترك الحكم ، فيكون الفرق بين هذه الأوجه الثلاثة هو : ان العلم على الوجه الأوّل : شرط شرعي لثبوت الحكم نظير البلوغ والطهارة ، وعلى الثاني : شرط عقلي نظير اشتراط القدرة في ثبوت التكاليف ، وعلى الثالث : واجب نفسي نظير وجوب الصلاة.
الوجه الرابع : ما أشار إليه بقوله : (وإمّا من جهة تسليم تكليفه بالواقع) فالجاهل المقصر مكلف بالواقع والتكليف منجّز عليه (إلّا انّ الخطاب بالواقع ينقطع عند) عروض (الغفلة) عليه وذلك (لقبح خطاب العاجز وان كان العجز بسوء اختياره ، فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر) فليس العقاب على ترك المقدمة ، كما قاله المدارك ومن تبعه ، بل العقاب على ترك الواقع من حين ترك المقدمة ، والمقدمة هي عبارة عن تحصيل العلم.
إذن : فالجاهل المقصر وان كان معاقبا على ترك القصر (لكنه ليس مأمورا به)