إرادة الفحص والبحث عن حصوله وعدمه» ، ألا ترى أنّ قول القائل : «أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة ـ مثلا ـ درهما» يقتضي إرادة السؤال والفحص عمّن جمع الوصفين ، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه» ، انتهى.
وأيّد ذلك المحقق القمي قدسسره في القوانين ب «أن الواجبات المشروطة بوجود شيء
______________________________________________________
فاسق (إرادة الفحص والبحث عن حصوله) أي : حصول وصف الفسق فيه (وعدمه») أي : عدم حصول وصف الفسق فيه واقعا ، وذلك لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا للمعلومة ، فاذا علّق المولى الحكم على لفظ وجب أن نفحص عن مصاديق ذلك اللفظ.
(ألا ترى انّ قول القائل : «أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة ـ مثلا ـ درهما يقتضي إرادة) هذا القائل (السؤال والفحص عمّن جمع الوصفين) البلوغ والرشد ، سواء علم المكلّف بهما حال الأمر ، أم لم يعلم بهما؟.
(لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما) أي : باجتماع الوصفين (فيه» (١) ، انتهى) كلام المعالم.
(وأيّد ذلك) أي : أيد وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية (المحقق القمي قدسسره في القوانين) مستدلا عليه : (بأن الواجبات المشروطة بوجود شيء) مثل وجوب التبين للنبإ المشروط بفسق المنبئ ، ومثل وجوب الحج المشروط بالاستطاعة ، ومثل وجوب الخمس والزكاة المشروطين بالزيادة عن المئونة والنصاب ، إلى غيرها من الأمثلة ، فانه قال :
__________________
(١) ـ معالم الدين : ص ٢٠١.