مع احتمال وجود غيرهم في البلد.
قال في المعالم : في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق : «ان وجوب التثبّت فيها متعلق بنفس الوصف ، لا بما تقدّم العلم به منه.
ومقتضى ذلك
______________________________________________________
منهم (مع احتمال وجود غيرهم) أي : غير المعلوم لديه (في البلد) ابتداء.
وكذلك إذا قال المولى لعبده وهو في المعركة : جهّز كل مسلم قتل في المعركة ، فاشتبه المسلم بالكافر ، فان عليه الفحص عن المسلم منهم للقيام بتجهيزه ودفنه ، وليس له أن يجري البراءة قبل الفحص مقتصرا على المعلوم منهم ابتداء.
ثم إنّ المصنّف ذكر كلام صاحب المعالم وصاحب القوانين دليلا على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية فقال :
(قال في المعالم في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق) فان الآية تقول : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (١) فاذا علمنا ان زيدا فاسق ، وعمروا عادل ، وشككنا في خالد هل هو عادل أو فاسق؟ وجب الفحص في خبر خالد ، لا أن نتركه بلا فحص لاحتمال فسقه ، ولا أن نعمل به بلا فحص لاحتمال عدالته.
قال : («ان وجوب التثبّت فيها) أي : في الآية المباركة (متعلق بنفس الوصف) أي : بالفاسق الواقعي ، فالفاسق الواقعي يتثبّت في خبره (لا بما تقدّم العلم به منه) أي : لا بالفاسق الذي علم المكلّف بأنه كان فاسقا فقط.
(ومقتضى ذلك) أي : مقتضى تعلّق التثبت بالفاسق الواقعي لا بمن علم انه
__________________
(١) ـ سورة الحجرات : الآية ٦.