وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد ، مثل قول المولى لعبده : «أكرم العلماء أو المؤمنين» ، فانه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين ، إلّا أنّه قد يتراءى : أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ، كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد ، أو أطبائها ، أو اضافتهم ، أو اعطاء كل واحد منهم دينارا ، فانّه قد يدّعى أنّ بنائهم على الفحص عن اولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء
______________________________________________________
الموضوعية بناء على ما حقق في الشبهة التحريمية الموضوعية : من عدم كون الخطابات الواقعية دليلا على الشبهات الخارجية في نظر أهل العرف ، فوجود هذه الخطابات لا يمنع من العمل بأصالة البراءة في المصاديق الخارجية المشتبهة» (١).
(و) كيف كان : فان عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية (هو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد ، مثل قول المولى لعبده : «اكرم العلماء أو المؤمنين» ، فانه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين).
ولا يخفى ما فيه : فان المولى إذا أعطى لعبده مالا وقال له : اعطه لكل علماء قم المقدّسة ، لزم عليه الفحص عنهم حتى إنه إذا لم يعط أحدهم كان معاقبا عند المولى.
هذا (إلّا انّه قد يتراءى : انّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ، كما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد ، أو أطبائها ، أو اضافتهم ، أو اعطاء كل واحد منهم دينارا ، فانّه قد يدّعى انّ بنائهم على الفحص عن اولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء) من دون أن يفحص عن واحد واحد
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٠٩ وجوب الفحص في اجراء الأصل في الشبهات الحكمية وعدمه.