وإن كانت الشبهة وجوبية ، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل ، كبعض كلمات العلماء : عدم وجوب الفحص أيضا ،
______________________________________________________
وجوب الفحص ، لأنه طريق العقلاء في إطاعة الموالي.
ألا ترى : ان من يعلم ان الخمر والخنزير والميتة محرمات ، يلزم عليه الفحص حتى يعرف ما هي الخمر؟ وما هو الخنزير؟ وما هي الميتة؟.
وكذا من يعلم ان الأمّ والاخت والمرضعة محرمات ، فانه يلزم عليه الفحص حتى يعلم ان أيّة هذه النساء أمه؟ وأيهن اخته؟ وأيهن مرضعته؟.
وهكذا بالنسبة إلى من يعلم ان الغيبة والنميمة والقذف محرمات ، إلى غير ذلك.
ولا يخفى : ان بناء الفقهاء إنّما هو على وجوب الفحص في بعض فروع النكاح وغيره مما هو في الشبهة الموضوعية التحريمية على ما ذكروه في محله.
هذا هو تمام الكلام في الشبهة التحريمية الموضوعية.
(وان كانت الشبهة) موضوعية (وجوبية ، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل ، كبعض كلمات العلماء : عدم وجوب الفحص أيضا) أي : كما في الشبهة الموضوعية التحريمية ، وقد بيّن الأوثق وجه قوله : حتى العقل بما هو محل تأمل حيث قال :
«لعل الوجه فيه : ان عدم حكم العقل بالبراءة قبل الفحص في الشبهات الحكمية ، إنّما هو من جهة كون العمل بها قبل الفحص عن دليل الواقعة ـ مع احتمال وجوده في الواقع وإمكان الوصول إليه بالفحص ـ نوع تجرّ على مخالفة الشارع ، نعم ، بعد الفحص والعجز عن الوصول إليه ، يحكم بعدم تنجز التكليف بالواقع لو كان ، لأجل قبح التكليف بلا بيان ، وهذا الوجه غير جار في الشبهات