قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم» ، وقوله : «حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة» ، وقوله : «حتى يجيئك شاهدان يشهدان : أنّ فيه الميتة» ، وغير ذلك ، السالم عمّا يصلح لتقييدها.
______________________________________________________
قوله) عليهالسلام : («كلّ شيء لك حلال حتى تعلم») إنه حرام بعينه (١) (وقوله) عليهالسلام : («حتى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة» (٢) ، وقوله) عليهالسلام : («حتى يجيئك شاهدان يشهدان : أنّ فيه الميتة» (٣)) ومثل قوله عليهالسلام في النكاح : «لم سألت؟» (٤) أي : عن كونها خلية أو متزوجة (وغير ذلك) مما هي ظاهر في عدم وجوب الفحص.
وإنّما يقول المشهور بعدم وجوب الفحص هنا لاطلاق الروايات (السالم عمّا يصلح لتقييدها) من الأخبار الدالة على وجوب الفحص ، فان الأدلة التي سبقت في وجوب الفحص ـ كما عرفت ـ مختصة بالشبهة الحكمية.
لكن يمكن أن يقال : ان الأدلة المذكورة لوجوب الفحص في الشبهة الحكمية تجري في الشبهة الموضوعية أيضا ، وما يجاب به عن أدلة الحل بالنسبة إلى الشبهة الحكمية يجاب به بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية أيضا.
مثلا : قد يجاب عنها : بأن ما خرج عن دليل الفحص يحكم بعدم إرادة الفحص فيه ، كالطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة في الجملة ، وإلّا فالأصل
__________________
(١) ـ الكافي : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ الكافي : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٥ ص ١١٨ ب ٦١ ح ٣١٣٧٧ ، بحار الانوار : ج ٦٥ ص ١٥٦ ح ٣٠.
(٤) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٥٦٩ ح ٥٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠١ ب ٢٥ ح ٢٥٦٧٦.