نعم ، لو شك بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ».
ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه.
وأمّا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة ، فقد أفتى جماعة منهم ، كالشيخ والفاضلين وغيرهم ، بأنّه لو كان فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره
______________________________________________________
ثم قال القوانين : (نعم ، لو شك بعد المحاسبة في انّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ» (١)).
لكن لا يخفى : ان هذا أيضا محل تأمل ، فان من اللازم الفحص لتحصيل العلم بأن هذا المقدار من المال كمائة دينار ـ مثلا ـ هل يكفي للحج أو لا يكفي؟ فلا وجه للتفصيل بين الفحصين.
(ثم ذكر) القوانين (المثال المذكور في المعالم) وهو : مثال التثبت في الآية المباركة (بالتقريب المتقدم عنه (٢)) أي : عن المعالم.
(وأمّا كلمات الفقهاء) بالنسبة إلى وجوب الفحص وعدمه في الشبهة الموضوعية الوجوبية (فمختلفة في فروع هذه المسألة) في مختلف أبواب الفقه.
(فقد أفتى جماعة منهم ، كالشيخ والفاضلين وغيرهم : بأنّه لو كان فضة مغشوشة بغيرها) أي : بغير الفضة بحيث كان الخلط زائدا على المتعارف ، إذ هناك قدر متعارف يحتاج اليه الدينار والدرهم ، امّا إذا كان زائدا على المتعارف (وعلم بلوغ الخالص نصابا) زكويا (وشك في مقداره) بأنه هل بلغ النصاب الثاني أو الثالث أم لا؟ وجب عليه أحد أمرين كما قال :
__________________
(١) ـ معالم الدين : ٢٠١.
(٢) ـ القوانين المحكمة : ص ٢٢٤.