وجب التصفية ، لتحصيل العلم بالمقدار ، أو الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة.
نعم ، استشكل في التحرير في وجوب ذلك ، وصرّح غير واحد من هؤلاء ـ مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب ـ بأنّه لا يجب التصفية ، والفرق بين المسألتين مفقود إلّا ما ربما يتوهّم : من أنّ العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب ،
______________________________________________________
(وجب التصفية) إذا لم يمكن العلم بمقدار الخالص عن طريق آخر ، ووجوب التصفية إنّما هو (لتحصيل العلم بالمقدار) الخالص من الفضة حتى يؤدي زكاته حسب ما بلغ من النصاب.
(أو الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة) بأن يعطي الزائد على المتيقن.
(نعم ، استشكل في التحرير في وجوب ذلك) أي : في وجوب أحد الأمرين : من الفحص أو الاحتياط ، واحتمل كفاية إخراج ما يتيقن وجوبه ، لا ما يتيقن معه البراءة.
هذا (وصرّح غير واحد من هؤلاء ـ مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب ـ : بأنّه لا يجب التصفية) بل يجري البراءة عن وجوب أصل الزكاة.
(والفرق بين المسألتين) : عدم العلم بمقدار النصاب ، وعدم العلم ببلوغه النصاب (مفقود) لأن كلا منهما شبهة موضوعية وجوبية ، فامّا ان يجب الفحص فيهما معا أو لا يجب الفحص فيهما معا ، فلا فارق بين المسألتين (إلّا ما ربما يتوهّم : من انّ العلم بالتكليف ثابت) إجمالا (مع العلم ببلوغ النصاب) والشك في مقداره ، فيلزم الخروج عن عهدة التكليف الثابت ، فيكون من الشك في المكلّف به ـ مثلا ـ.