بخلاف ما لم يعلم به.
وفيه : أنّ العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران الأمر بين الأقل والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا ، ألا ترى أنّه لو علم بالدين وشك في قدره ، لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص ،
______________________________________________________
(بخلاف ما لم يعلم به) أي : ببلوغه النصاب أصلا ، فيكون من الشك في التكليف ـ مثلا ـ فيجري فيه البراءة عن وجوب أصل الزكاة ، لكن قد عرفت ان هذا الفارق المتوهم غير فارق كما قال :
(وفيه) أوّلا : (انّ العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن) لأنّ المفروض : انه يعلم بلوغ النصاب الأوّل ولا يعلم الزائد عليه ، فاللازم أن يأتي بالقدر المتيقن ويجري البراءة عن الزائد.
(و) فيه ثانيا : ان العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع (دوران الأمر بين الأقل والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه) أي : تقدير وجوب ذلك الزائد (تكليفا مستقلا) غير ارتباطي.
إذن : فالعلم بالنصاب فيما نحن فيه يكون من قبيل الدّين المردّد بين الدينار والدينارين ، لا من قبيل الصلاة المرددة بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء ، فانه حتى ولو قلنا بالاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين ، لا نقول بالاحتياط في الأقل والأكثر الاستقلاليين ، وما نحن فيه من قبيل الاستقلاليين ، فاذا شك في الزائد كان اللازم عليه إعطاء الأقل وإجراء البراءة عن الأكثر.
(ألا ترى انّه لو علم بالدين وشك في قدره ، لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص) بل يجري البراءة من الزائد.
لكنّا ذكرنا سابقا : إنّ الاحتياط واجب في هذا المورد أيضا ، لأن الاحتياط