يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده ، إذ العلم الاجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص.
______________________________________________________
طريق العقلاء في الاطاعة فاذا شك في انه مديون لزيد دينار أو دينارين وهو يتمكن من المراجعة والفحص فهل يقال بالبراءة عن الدينار المشكوك فيه؟ وكذا إذا شك في ان ثلث والده مائة دينار ، أو مائتا دينار ، فهل يقال بالبراءة من المائة المشكوك فيها؟ إلى غيرها من الأمثلة.
وفيه ثالثا : ان العلم بالنصاب هنا لا يلزم منه علم إجمالي معتبر حتى يوجب الاحتياط قبل الفحص الاجمالي غير المعتبر (يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها) أي : من البراءة (بعده) أي : بعد الفحص أيضا (إذ العلم الاجمالي) المعتبر (لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص).
والحاصل : إنه إذا كان هناك أقل وأكثر ، وكان الأقل متيقنا والزائد مشكوكا ، كان الزائد موردا للبراءة ، لأنه من الشك في التكليف.
وامّا إذا لم يكن هناك قدر متيقن بأن كان الواجب مشتبها بينهما ، كان المورد من الشك في المكلّف به ، فلا يرجع فيه إلى البراءة حتى بعد الفحص ، إذ حال قبل الفحص وبعده سواء ، لأن الفحص ليس له موضوعية ، وإنّما الموضوعية تكون للشك في التكليف أو المكلّف به ، فانه مع العلم بنجاسة أحد الإناءين ـ مثلا ـ الذي هو شك في المكلّف به ، لا يجوز الرجوع إلى البراءة حتى بعد الفحص إذا كان الشك في النجس باقيا على حاله ، بينما الشك في حرمة التتن الذي هو شك في التكليف يرجع فيه بعد الفحص إلى البراءة وان كان الشك فيه باقيا.
إذن : فالحكم بعدم جواز إجراء الأصل قبل الفحص ، وجوازه بعده ، ليس على وتيرة واحدة في مورد العلم الاجمالي.