وقال في التحرير في باب نصاب الغلات : «ولو شك في البلوغ ، ولا مكيال هنا ولا ميزان ، ولم يوجد سقط الوجوب دون الاستحباب» ، انتهى.
وظاهره : جريان الأصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم.
وبالجملة فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في
______________________________________________________
هذا ، لكن لا يخفى ان مرادهم من الفحص الذي لا يجوز العمل قبله هو : الفحص الذي يرتفع به الشك في المكلّف به ويتبدل إلى الشك في التكليف بالنسبة إلى الزائد ، امّا إذا بقي الشك على حاله فاللازم الاحتياط كما هو طريق الطاعة.
(وقال في التحرير في باب نصاب الغلات : ولو شك في البلوغ) أي : بلوغ غلّته بقدر يجب فيه الزكاة أم لا (ولا مكيال هنا ، ولا ميزان ، ولم يوجد) بعدها ميزان ولا مكيال حتى يكتشف بهما بلوغ غلته النصاب ، وعدم بلوغها (سقط الوجوب دون الاستحباب» (١) ، انتهى) كلام التحرير.
(وظاهره : جريان الأصل) في الشبهة الموضوعية الوجوبية (مع تعذر الفحص و) تعذر (تحصيل العلم).
لكن يمكن أن يقال في هذا الفرع : بالتنصيف بين مالك الغلة ومستحق الزكاة ، وذلك لقاعدة العدل ان قلنا بأنها طريق امتثال التكليف والطاعة في الامور المالية ، وذلك للفرق بين أن يشك الانسان في انه هل عليه قضاء أم لا؟ أو ان القضاء الذي عليه خمسة أو عشرة؟ حيث يجري البراءة عن أصل القضاء في الأوّل وعن الزائد في الثاني ، وبين ان يشك الانسان في حقوق الناس كما نحن فيه.
(وبالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في
__________________
(١) ـ تحرير الأحكام : ص ٦٢.