بعض افراد الاشتباه في الموضوع مشكل.
وأشكل منه : فرقهم بين الموارد ، مع ما تقرّر عندهم : من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
وأمّا ما ذكره صاحب المعالم رحمهالله وتبعه عليه المحقق القمي رحمهالله : من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة تعلق الأمر بالموضوع الواقعي المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه ، وعدم الاقتصار على القدر المعلوم ، فلا يخفى ما فيه ،
______________________________________________________
بعض افراد الاشتباه في الموضوع مشكل) كما في مثل الشك في الاستطاعة ، والشك في الزائد على النصاب الأوّل ـ مثلا ـ ووجه الاشكال هو ما تقدّم : من جريان البراءة في الشبهة الموضوعية الوجوبية لاطلاق أدلتها.
(وأشكل منه : فرقهم بين الموارد) على ما عرفت : من انهم فرّقوا بين الشك في أصل النصاب ، فلم يوجبوا الفحص فيه ، والشك في النصاب الزائد ، فأوجبوا الفحص فيه ، مع انه لا فارق بين المسألتين ، لأن كلتيهما من الشبهة الموضوعية الوجوبية فتفريقهم بينها مشكل (مع ما تقرّر عندهم : من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر) خصوصا في غير الارتباطيين.
(وأمّا ما ذكره صاحب المعالم وتبعه عليه المحقق القمي رحمهالله : من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة تعلق الأمر بالموضوع) الذي هو الفاسق (الواقعي) ذلك التعلق (المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه وعدم الاقتصار على القدر المعلوم) منه ابتداء ، وذلك على ما عرفت تفصيله فيما سبق (١) (فلا يخفى ما فيه).
__________________
(١) ـ انظر معالم الدين : ص ٢٠١.