لأن ردّ خبر مجهول الحال ليس مبنيّا على وجوب الفحص عند الشك ، وإلّا لجاز الأخذ به ، ولم يجب التبيّن فيه بعد الفحص واليأس عن العلم بحاله ، كما لا يجب الاعطاء في المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك وعدم العلم باجتماع الوصفين فيه ،
______________________________________________________
وإنّما قال : لا يخفى ما فيه (لأن ردّ خبر مجهول الحال) وان كان قطعيا ، لكنه (ليس مبنيّا على وجوب الفحص عند الشك) في الموضوع من فسق الخبر وعدمه بل ردّه مبني على اشتراط قبول الخبر بعدالة المخبر.
(وإلّا) بأن كان الرد مبنيا على وجوب الفحص عند الشك في الموضوع (لجاز الأخذ به ، ولم يجب التبيّن فيه بعد الفحص واليأس عن العلم بحاله) أي : بحال المخبر ، وانه فاسق أم لا؟.
(كما لا يجب الاعطاء) للزكاة (في المثال المذكور) من نصاب الغلّات (بعد الفحص عن حال المشكوك) وهو : مقدار الغلّة (وعدم العلم) بحاله فان التكليف بالزكاة ينتفي (باجتماع الوصفين) : الفحص واليأس عند الشك (فيه) أي : في بلوغ الغلّة مقدار النصاب أم لا؟ وحينئذ كما لا يجب الزكاة بعد الفحص هنا كذلك لا يجب التبين في الخبر بعد الفحص هناك.
والحاصل : ان صاحب المعالم يقول : ان الفحص لازم لأن في الآية تعليق ، والمصنّف يقول : ان الفحص لازم ، لأن الأصل عدم الحجية ، فيكون لازم قول المعالم : انه يجوز الأخذ بالخبر وان لم يظهر : بعد الفحص انه عادل بل بقي مجهولا ، بينما لازم قول الشيخ المصنّف : انه لا يجوز الأخذ به إذا لم يظهر بعد الفحص انه عادل ، لأن الأصل عدم الحجية ، فما لم تثبت الحجية لا يجوز الأخذ به.