فلو بنى الأمر على تركها ونفى وجوب الحج بأصالة البراءة ، لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص ، لكنّ الشأن في صدق هذه الدعوى.
______________________________________________________
وعليه : (فلو بنى الأمر على تركها) أي : ترك المحاسبة (ونفى وجوب الحج) عنه ، أو نفى الخمس والزكاة ـ مثلا ـ (بأصالة البراءة ، لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص) ولزم ترك الخمس والزكاة رأسا ، وذلك فيمن لا يعلم هل ربح شيئا أم لا في الخمس؟ أو هل بلغت غلّته مقدار النصاب أم لا في الزكاة؟ ولزم ترك مقدار من الخمس والزكاة فيمن علم الأقل وشك في الأكثر وذلك بالنسبة إلى كثير من الناس.
(لكنّ الشأن) والكلام إنّما هو (في صدق هذه الدعوى) أي : دعوى لزوم تأخير الحج ، وترك الخمس والزكاة وغير ذلك من الواجبات المتوقفة على المحاسبة بالنسبة إلى كثير من الناس ، فان لم تكن الدعوى صادقة ، فهل يعدّ اجراء البراءة في مثلها مخالفة للمولى وخلاف طريقه العقلاء؟ وان كانت الدعوى صادقة ، فلما ذا اشتهر بينهم عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية؟.
هذا إضافة إلى انه ينتفض بمثل «كل شيء حلال» (١) و «كل شيء طاهر» (٢) و «الأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة» (٣) و «لم سألت؟» (٤)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٤) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٥٦٩ ح ٥٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠١ ب ٢٥ ح ٢٥٦٧٦.