وأمّا ما استند إليه المحقق المتقدم : من أنّ الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ، ففيه : أنّه مسلّم ولا يجدي ، لأنّ الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجود المشروط وثبوت التكليف ، والأصل عدمه.
غاية الأمر : الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به ، إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف
______________________________________________________
في النكاح حيث يقع في قلبه انها ذات زوج وغير ذلك ، مع وضوح : انه إذا حكم بالحل والطهارة أدّى إلى مخالفة الواقع كثيرا.
(وأمّا ما استند إليه المحقق المتقدم) أي : القمي قدسسره (: من انّ الواجبات المشروطة يتوقّف وجوبها على وجود الشرط) واقعا ، فيلزم الفحص حتى يتبين ان الشرط موجود واقعا أم لا (لا العلم بوجوده) فقط ، فانه لا يكفي العلم بوجود الشرط من دون تحققه واقعا.
(ففيه : انّه مسلّم) لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المعاني المعلومة للانسان (و) لكن هذا المقدار (لا يجدي) في إيجاب الفحص عند الشك في الشبهة الوجوبية الموضوعية (لأنّ الشك في وجود الشرط) وعدمه واقعا ، لا يوجب الفحص ، بل (يوجب الشك في وجود المشروط و) في (ثبوت التكليف) فانّ الشك في الشرط شك في المشروط. (والأصل عدمه) أي : عدم المشروط وعدم التكليف.
(غاية الأمر : الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء) واقعا (واشتراطه بالعلم به) أي : العلم بوجود الشيء فقط ، فان بينهما فرقا (إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية) أي : صورة اشتراط الشيء بالعلم به (يقطع بانتفاء التكليف)