من دون حاجة إلى الأصل ، وفي الصورة الاولى يشك فيه ، فينفى بالأصل.
______________________________________________________
لأن العلم لما لم يكن موجودا لم يكن المشروط موجودا (من دون حاجة إلى الأصل) بأن يجري أصل البراءة حتى ينفي بسببه التكليف.
(وفي الصورة الاولى) وهي : اشتراط التكليف بوجود الشيء واقعا ، فانه (يشك فيه) أي : في التكليف فيحتاج في إحراز عدمه إلى إجراء أصل البراءة (فينفى بالأصل).
مثلا : إذا قال المولى : يجب عليك الحج ان علمت الاستطاعة ، بأن كان الشرط : العلم ، فاذا لم يعلم بها قطع بعدم الحج عليه ، لأنه لم يقطع بعدم حصول الشرط ، فيحتاج لاحراز عدم الحج عليه إلى إجراء البراءة حتى يقطع بعدم وجوب الحج عليه.
إذن : فهناك بين الصورتين فرق ، ففي الاولى يعلم بعدم الشرط فيقطع بعدم المشروطة ، وفي الثانية : يشك في عدم الشرط ، وعند الشك يحتاج إلى أصل البراءة.
وممّا ذكرنا : يظهر وجوب الفحص عن البلوغ وعدمه ، وعن الاحتلام في النوم وعدمه ، وعن خروج الدم من بدنه إذا كان فيه قرح أو جرح ، ما أشبه ذلك ، وعن التصاق شيء بموضع وضوئه أو غسله من قير ونحوه إذا كان عمله ـ مثلا ـ يقتضي ذلك ، وعن حصول الحيض والاستحاضة وعدمه ، وعن الحمل وعدمه ، إلى غيرها مما يكون احتمال الامور المذكورة فيها قريبا.
هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص عن الدليل في الشبهة الحكمية بعد بيان حكم الفحص في الشبهة الموضوعية أيضا.