وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر ، على وجه صار ميئوسا ، كفى ذلك منه في اجراء البراءة.
______________________________________________________
وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث) كعيون أخبار الرضا ، وكمال الدين ، وأمالي الصدوق ، وغيرها من الكتب (التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر) فان المجتهد إذا راجعها وظن ظنا اطمينانيا بعدم الدليل (على وجه صار ميئوسا) من الدليل (كفى ذلك منه في اجراء البراءة) لكن مع إضافة كتب الفتوى في كل زمان اليها.
وإنّما قلنا مع إضافة كتب الفتوى حتى يعلم ان الخبر ـ مثلا ـ مشهور ، أو معرض عنه ، أو مجمع عليه ، أو مجمع على خلافه ، وغير ذلك مما هو موجود في أمثال كتب الشيخ وابن إدريس والفاضلين والشهيدين ومن إليهم ، وفي زماننا أمثال الجواهر والحدائق والمستند وما إلى ذلك أيضا ، ويضاف عليه معرفة الرجال بقدر الحاجة ، فان اللازم هو الفحص بقدر ما يراه العقلاء لازما ، والعقلاء لا يرون اللزوم بأكثر من هذا.
لا يقال : لا شك في ان الأحكام ما كانت بالقدر الكافي في زمانهم عليهمالسلام ، كما لا تحصل بالقدر الكافي بالنسبة إلى كثير من الناس حتى في زماننا هذا ، خصوصا بالنسبة إلى أهل القرى والأرياف.
لأنّه يقال : ان الله سبحانه جعل الأحكام حسب المصالح والمفاسد ، ولذا كان لكل شيء حكم ، امّا من لا يقدر على تحصيله بالطرق المتعارفة فهو معذور ، كما انه ليس على المجتهد أكثر من الاطمينان.
ومنه يظهر جواب انه لما ذا كان الاجتهاد سهلا بالنسبة إلى زمان الشيخ