فيجب فيها إمّا الاحتياط ، وهو يؤدي إلى العسر ، وإمّا لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيه.
وجواز ممنوع ، لأنّ هذا المجتهد المتفحّص ربما يخطئ ذلك المجتهد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة.
نعم ، لو كان جميع مقدماته مما يرتضيها هذا المجتهد وكان
______________________________________________________
وعليه : فيلزم من ذلك ان يتجزأ المجتهد في اجتهاده ، وذلك بأن يجتهد في واقعة واحدة كالطهارة ـ مثلا ـ فقط ، أو الصلاة فقط ، وهكذا ، وأما في سائر الوقائع التي حرم من الاطلاع على أدلتها (فيجب فيها) أي : في تلك الوقائع عليه أحد أمرين :
(امّا الاحتياط ، وهو يؤدي إلى العسر) والحرج وهو خلاف سيرة المتشرعة ، بل خلاف سيرة جميع أهل الأديان.
(وامّا لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيه) فيلزم على المجتهد العظيم مثل الشيخ المرتضى الذي اجتهد في المكاسب فقط ـ مثلا ـ ان يقلد مجتهدا من الدرجة الثانية في غيرها (وجواز ممنوع).
وإنّما قال بمنع جوازه (لأن هذا المجتهد المتفحّص) في واقعة واحدة عن دقة واستقصاء ، كالشيخ في المثال (ربما يخطّئ ذلك المجتهد) الذي يريد تقليده (في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة) فان من المعلوم : ان الشيخ المرتضى أعلم في الاصول وسائر أدلة الاستنباط من المجتهد الذي هو من الدرجة الثانية ، فكيف يطمئن الشيخ بتقليد ذلك المجتهد؟ أم كيف يؤمر شرعا بأن يقلّد الشيخ مثل هذا المجتهد؟.
(نعم ، لو كان جميع مقدماته مما يرتضيها هذا المجتهد) فرضا (وكان