التفاوت بينهما أنّه اطّلع على ما لم يطّلع هذا ، أمكن أن يكون قوله : حجة في حقّه.
لكن اللازم أن يتفحص حينئذ في جميع المسائل ، إلى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف ، ثم الرجوع إلى هذا المجتهد ، فان كان مذهبه مطابقا للبراءة ،
______________________________________________________
التفاوت بينهما انّه اطّلع على ما لم يطّلع هذا) أي : الشيخ مثلا عليه (أمكن ان يكون قوله : حجة في حقّه).
لكنه أيضا محل تأمل ، لأن حجية قول مجتهد لمجتهد آخر ، وخبير لخبير آخر ، هو خلاف بناء العقلاء بالنسبة إلى المجتهدين والخبراء سواء في مسائل الدين كأحكام الصلاة والصيام ، والخمس والزكاة ، والحج والجهاد ، وغيرها ، أم مسائل الدنيا كمسائل الحساب والهندسة ، والتاريخ والجغرافيا ، والاقتصاد والسياسة ، وغيرها ، ولعله من أجل هذا قال الشيخ أمكن ولم يقل لزم؟.
(لكن اللازم ان يتفحص) هذا المجتهد الذي يريد الرجوع إلى مجتهد آخر (حينئذ في جميع المسائل ، إلى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف ، ثم) انه إذا فحص بهذا المقدار كان له بعدها (الرجوع إلى هذا المجتهد) الذي فرضنا انه من الدرجة الثانية.
وإنّما يلزم عليه الفحص أولا ثم الرجوع إلى مجتهد آخر على فرض جوازه لأن الرجوع إلى مجتهد آخر إنّما هو للاضطرار ، والمتيقن منه هو صورة الفحص بنفسه إلى حد اليأس.
ثم إنّ هذا المجتهد الذي فحص حتى ظن بعدم الدليل في تلك الوقائع ورجع فيها إلى مجتهد آخر (فان كان مذهبه) أي المجتهد الثاني (مطابقا للبراءة ،