كان مؤيّدا لما ظنه من عدم الدليل ، وإن كان مذهبه مخالفا للبراءة ، كان شاهد عدل على وجود دليل التكليف ، فان لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسيّة أو العقلية من الأخبار ، أخذ بقوله في وجود دليل وجعل فتواه كروايته.
ومن هذا القبيل ما حكاه غير واحد ، من أنّ القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند اعواز النصوص.
______________________________________________________
كان مؤيّدا لما ظنه) المجتهد الأوّل (من عدم الدليل) على تلك الوقائع (وان كان مذهبه مخالفا للبراءة ، كان) المجتهد الثاني (شاهد عدل على وجود دليل التكليف) فيها.
وعليه : (فان لم يحتمل) المجتهد الأوّل (في حقه) أي : في حق المجتهد الثاني (الاعتماد على الاستنباطات الحدسيّة أو العقلية من الأخبار) وإنّما اعتمد على الأخبار بنصوصها مثل الشيخ في نهايته ، والمفيد في مقنعته ، والصدوق في مقنعه ، ومن أشبههم من الذين كانوا يفتون حسب نصوص الروايات (أخذ بقوله في وجود دليل ، وجعل فتواه كروايته).
وحينئذ : لا يكون رجوع الشيخ المرتضى ـ مثلا ـ إلى نهاية الشيخ الطوسي من قبيل رجوع العامي إلى رسالة المجتهد ، إذ النهاية نصوص ، بخلاف رسالة المجتهد ، فانها خليط من النص والاجتهاد.
(ومن هذا القبيل) أي : من قبيل رجوع المجتهد إلى كتب القدماء التي هي نصوص منقولة بالمعنى ومحذوف منها الاسناد (ما حكاه غير واحد ، من أنّ القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند اعواز النصوص) وهكذا كان حال رجوعهم إلى المقنع ، والمقنعة ،