وقوله عليهالسلام في من نسي الفاتحة : «أليس قد أتممت الركوع والسجود؟» ، وغيره.
ثم إنّ الكلام في الشرط كالكلام في الجزء ، في الأصل الاوّلي والثانوي المزيّف والمقبول،
______________________________________________________
السهو» كفاية سجدة السهو في تكميل الصلاة الناقصة جزءا أو شرطا.
(وقوله عليهالسلام في من نسي الفاتحة : «أليس قد أتممت الركوع والسجود؟» (١)) مما يكون معناه : انه لا حاجة إلى اعادة الصلاة بسبب نسيان الفاتحة.
(وغيره) من الأخبار الخاصة الدالة على عدم بطلان الصلاة بالزيادة والنقيصة لجزء أو شرط سهوا أو نسيانا فيما عدا تلك الأمور الخمسة.
(ثم ان الكلام في الشرط) المنسي (كالكلام في الجزء ، في الأصل الاوّلي) وهو البطلان (والثانوي) بكلا قسميه : (المزيّف) والمردود منه ، وهو جعل الناقص بدلا عن الكامل لدليل الرفع العام (والمقبول) منه ، وهو جعل الناقص بدلا عن الكامل في خصوص الصلاة لدليل الرفع الخاص.
ولا يخفى : ان كلام المصنّف هذا ليس مناقضا لكلامه السابق ، حيث ان مراده من الشرط الذي جعل حكمه حكم الجزء هنا هو : شرط الماهية لا شرط الامتثال ، فقد تقدّم من المصنّف : التصريح بمخالفة حكم نسيان شرط الامتثال لحكم نسيان الجزء ، فاشكال بعض المحشين على المصنّف بمناقضة كلامه هذا لكلامه
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٤٨ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٤٦ ب ٢٣ ح ٢٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٥٣ ب ٢٠٦ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٩٠ ب ٢٩ ح ٧٤٢٤.