ومثاله العرفي : ما إذا قال المولى لعبده : «إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا» ، فانّ العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى.
وإن كان على الوجه الثاني : الراجع إلى وجود العلم الاجمالي بثبوت حكم مردّد بين حكمين :
فان اريد باعمال الأصل في نفي أحدهما اثبات الآخر ، ففيه :
إنّ مفاد أدلة البراءة
______________________________________________________
المانع ، فالدليل يشمل المقام.
هذا هو المثال الشرعي (ومثاله العرفي : ما إذا قال المولى لعبده : «إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا» ، فانّ العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم) العبد (بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى) وذلك لأنهم يرون براءته من الوجوب إذا لم يعلم به ، فيرتفع المانع فيجب عليه الاشتغال بكذا.
هذا كله إذا كان الأصل موجبا لحكم آخر على الوجه الأوّل بأن كان من باب السببية والمسببية.
(وإن كان على الوجه الثاني : الراجع إلى وجود العلم الاجمالي بثبوت حكم مردّد بين حكمين) وذلك كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، فان إعمال الأصل في نفي أحدهما يمكن فيه إرادة أحد وجهين كما قال :
(فان اريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما اثبات الآخر) من باب الملازمة بأن يقال : الأصل عدم وجوب الاجتناب عن هذا الاناء ، فيثبت بالملازمة الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر.
(ففيه : انّ مفاد أدلة البراءة) وأصل العدم ، وكذلك استصحاب العدم في مورد