ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع ، فاذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الاباحة بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين ، فلا مانع من اجراء أصالة الحل وإثبات كونه واجدا للطهور ، فيجب عليه الصلاة.
______________________________________________________
على نفسه ، حيث يشترط جواز استيجار الصوم والحج في الأجير بأن لا يكون عليه صوم أو حج ، وغير ذلك مما سيأتي من الأمثلة.
(ومرجعه) أي : مرجع هذا الأصل (في الحقيقة إلى رفع المانع) فان المانع عن وجوب الحج على هذا المستطيع هو : ان يكون مديونا ، فأصل عدم الدين يرفع هذا المانع ، لا ان أصل عدم الدين يثبت وجوب الحج.
وعليه : (فاذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الاباحة بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة ، لفقد الطهورين) وذلك عند من يقول : فاقد الطهورين لا صلاة عليه في الوقت ، فان في المسألة أربعة احتمالات :
الأوّل : ان عليه القضاء دون الأداء.
الثاني : ان عليه الأداء دون القضاء ، وهو ما نذهب إليه.
الثالث : ان عليه الأداء والقضاء معا.
الرابع : إنه لا أداء ولا قضاء عليه.
وحينئذ : (فلا مانع من اجراء أصالة الحل) في هذا الماء المشكوك الاباحة (وإثبات كونه واجدا للطهور) فيرتفع المانع بذلك وتجب عليه الصلاة.
وكذا إذا شك في ماء انه مضاف أو مطلق وكان سابقا مطلقا ، فانه يستصحب اطلاقه ، فيرتفع المانع به ، (فيجب عليه الصلاة).
إلى غير ذلك من الأمثلة التي تسبب أصالة العدم ، براءة ، أو استصحابا : رفع