تعارض الاستصحابين.
وإن اريد باعماله في أحدهما مجرد نفيه دون الاثبات ، فهو جار ، إلّا انّه معارض بجريانه في الآخر.
فاللازم إمّا اجرائه فيهما ، فيلزم طرح ذلك العلم الاجمالي لأجل العمل بالأصل ، وإمّا إهماله فيهما ، وهو المطلوب ، وإمّا اعمال أحدهما بالخصوص ، فترجيح بلا مرجّح.
______________________________________________________
تعارض الاستصحابين) إن شاء الله تعالى.
هذا ان اريد بإعمال الأصل في نفي أحد المشتبهين إثبات الآخر.
(وان اريد باعماله) أي : باعمال الأصل (في أحدهما) أي : أحد الموردين (مجرد نفيه ، دون الاثبات) لحكم في الآخر ، كما إذا أجرى الأصل في أحد الإناءين المشتبهين لارادة شربه ، أو التوضؤ منه ، أو تطهير ثيابه به ، لا لارادة اثبات نجاسة الآخر (فهو جار).
وإنّما يكون جاريا لأن أدلة الاصول تشمل هذا المورد (إلّا انّه معارض بجريانه في الآخر) فان أصالة طهارة هذا الاناء معارض بأصالة طهارة الاناء الآخر.
وحينئذ : (فاللازم) أحد امور تالية : (إمّا اجرائه فيهما ، فيلزم طرح ذلك العلم الاجمالي لأجل العمل بالأصل) ومن المعلوم : ان العلم الاجمالي غير قابل للطرح.
(وإمّا إهماله) أي : إهمال الأصل وعدم اجرائه (فيهما ، وهو المطلوب) لأنا نرى : انه إذا تعارض الأصل في الطرفين ولم يكن بينهما سببية ومسببية لزم طرحهما لمكان العلم الاجمالي المعارض لهما.
(وإمّا اعمال أحدهما بالخصوص) في هذا الاناء فقط ، أو في ذلك الاناء فقط (ف) هو غير صحيح ، لأنه (ترجيح بلا مرجّح) له من عقل أو شرع.