نعم ، لو لم يكن العلم الاجمالي في المقام ممّا يضرّ طرحه لزم العمل بهما ، كما تقدّم أنّه أحد الوجهين فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم.
وكيف كان ، فسقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المعارض ،
______________________________________________________
(نعم ، لو لم يكن العلم الاجمالي في المقام) أي : في مقام نفي الحكم فقط ، بأن لم يرد به إثبات حكم آخر ، لو لم يكن (ممّا يضرّ طرحه) أي : طرح العلم الاجمالي لانه لم يلزم منه مخالفة عملية ، بل مخالفة التزامية فقط ، كما لو نذر فنسي انه نذر ان يطأ زوجته هذه الليلة أو ان لا يطأها ، فاجراء أصل عدم الوجوب وأصل عدم الحرمة ، لا يلزم منه سوى المخالفة الالتزامية ، وقد تقدّم : انه لا ضير فيها ، وإذا كان كذلك (لزم العمل بهما) أي : بالأصلين معا.
وإنّما يلزم العمل بهما معا لأنه لا مخالفة عملية هنا ، والمخالفة الالتزامية غير ضارة (كما تقدّم انّه) أي : العمل بالأصلين معا هو (أحد الوجهين ، فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم) والوجهان هما عبارة عن عدم إجراء الأصلين رأسا والأخذ بالتخيير ، أو لزوم اجراء الأصلين معا ، وذلك على ما ذكره المصنّف.
إذن : فاجراء أصل عدم الوجوب وأصل عدم التحريم في مثل ما لو نذر فنسي انه نذر الفعل أو الترك لا يضر شيئا ، لأن الانسان هنا امّا فاعل أو تارك ، غير ان جريانهما مشكل لما يلي :
أولا : لأنه لا فائدة فيه ، والتشريع بلا فائدة محال على الحكيم.
ثانيا : إنّهما معارضان للعلم الاجمالي ، ولا معنى لتشريع ما يعلم خلافه.
(وكيف كان : فسقوط العمل بالأصل في المقام) أي : في مقام إرادة مجرد نفي الحكم لا إثبات حكم آخر به ، إنّما هو (لأجل المعارض) حيث قد عرفت : تعارضهما وتساقطهما ، فعدم العمل للتعارض لا لما ذكره الفاضل التوني من ان