ولا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة ، بل يجري في غيره من الاصول والأدلّة.
ولعلّ مقصود صاحب الوافية ذلك ، وقد عبّر هو قدسسره في باب الاستصحاب بعدم المعارض.
وأمّا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّا ، فقد عرفت : أنّه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي ، فانّه
______________________________________________________
اعتبار هذه الاصول إنّما هو لمجرد نفي الشيء لا لاثبات شيء آخر.
هذا (ولا اختصاص لهذا الشرط) أي : شرط عدم التعارض في جريان الاصول (بأصل البراءة ، بل يجري في غيره من الاصول) كالاستصحابين (والأدلّة) كالخبرين ، والاجماعين إذا فرض إمكان وجود إجماعين متعارضين.
(ولعلّ مقصود صاحب الوافية) الفاضل التوني من الشرط الذي ذكره ، هو (ذلك) الذي ذكرناه : من عدم اختصاصه بالبراءة.
(و) يؤيد كون مراده من الشرط الذي ذكره ، هو ما ذكرناه : انه (قد عبّر هو قدسسره في باب الاستصحاب بعدم المعارض) فاشتراط في جريان الاستصحاب ان لا يكون له معارض.
(وأمّا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّا) بعد ان كان سابقا غير كرّ فيستصحب عدم كريته (فقد عرفت : انّه لا مانع من استلزام جريانها) أي : جريان هذه الأصالة واستلامها (الحكم بنجاسة الملاقي) أي : نجاسة هذا الماء المسبوق بعدم الكرّية الذي لاقاه النجس.
وإنّما لا مانع من ذلك ، لأنه كما قال (فانّه) من باب السبب والمسبب ، فاذا جرى أصل عدم بلوغه كرا ، كان لازمه الشرعي : النجاسة بملاقاته للنجس